السيد أحمد الموسوي الروضاتي

559

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : الأصل براءة الذمة وما قلناه مجمع على لزومه ، وما قالوه ليس عليه دليل . * إذا لم يكن لوث ولا شاهد وتكون دعوى محضة فيمين واحدة يلقيها المدعى عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314 ، 315 : المسألة 14 : كتاب القسامة : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف . وهل تغلظ أم لا ؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل براءة الذمة . الخلاف ج 5 / كتاب كفارة القتل * قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 319 : المسألة 1 : كتاب كفارة القتل : لا يجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفارة . . . * قتل العمد يجب فيه الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 322 : المسألة 6 : كتاب كفارة القتل : قتل العمد يجب فيه الكفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . . . * يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام * خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323 : المسألة 7 : كتاب كفارة القتل : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام ، والإطعام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323 : المسألة 8 : كتاب كفارة القتل : الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطا . وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى . . .